تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
38
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأمّا الكلام في الثاني فيقع في عدّة مقامات : الأوّل : في بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة ، وهذا وإن كان خارجاً عن محل الكلام فانّه في الاضطرار إلى ارتكاب المحرّم لا غيره ، إلاّ أنّه لا بأس بالإشارة إليه لأدنى مناسبة . الثاني : في صحة العبادة في فرض عدم اتحادها مع المحرّم خارجاً . الثالث : في صحة العبادة في فرض اتحادها معه كذلك . أمّا المقام الأوّل : فقد ذكرنا غير مرّة أنّ النهي في العبادات كقوله ( عليه السلام ) : « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » أو « في الميتة » أو « في الحرير » أو « في الذهب » أو « في النجس » ( 1 ) أو ما شاكل ذلك ، أو في المعاملات كقوله ( عليه السلام ) : « لاتبع ما ليس عندك » ( 2 ) وقوله ( عليه السلام ) : « نهى النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 346 / أبواب لباس المصلي ب 2 ح 6 ، وص 344 ب 1 ح 2 ، وص 368 ب 11 ح 2 ، وص 413 ب 30 ح 4 ، الوسائل 3 : 418 / أبواب النجاسات ب 13 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 47 / أبواب أحكام العقود ب 7 ح 2 .